الشهيد الثاني
181
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر ، أو أقل فالمشهور الصحة ) ، لأن مورد الصلح الثوب ، لا الدرهمان . وهذا إنما يتم على القول بضمان القيمي بمثله ، ليكون الثابت في الذمة ثوبا فيكون هو متعلق الصلح ، أما على القول الأصح من ضمانه بقيمته فاللازم لذمته إنما هو الدرهمان فلا يصح الصلح عليهما بزيادة عنهما ولا نقصان مع اتفاق الجنس ، ولو قلنا باختصاص الربا بالبيع توجه الجواز ( 1 ) أيضا ، لكن الجواز لا يقول به ( 2 ) . ( ولو صالح منكر الدار على سكنى المدعي ( 3 ) سنة ( 4 ) فيها صح ) للأصل ( 5 ) ، ويكون هنا مفيدا فائدة العارية ، ( ولو أقر ( 6 ) بها ثم صالحه على سكنى المقر صح ) أيضا ، ( ولا رجوع ) في الصورتين ( 7 ) لما تقدم من أنه عقد لازم ، وليس فرعا على غيره ( 8 ) .